كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ مِنْهُمْ الْقَفَّالُ وَابْنُ الصَّلَاحِ الْمَنْعَ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ وَكَذَا الْإِسْنَوِيُّ بَلْ زَادَ أَنَّهُ يَحْرُمُ إرْكَابُهَا، وَلَوْ بَالِغَةً وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فَأَقَرَّتْ بِدَيْنٍ عَلَيْهَا لِيَمْنَعَهَا الدَّائِنُ مِنْهُ بِطَلَبِ حَبْسِهَا، أَوْ التَّوَكُّلِ بِهَا فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ ظَاهِرًا لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَحْلِيفَ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ عَنْ حَقِيقَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت شُرَيْحًا الرُّويَانِيَّ صَرَّحَ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ، وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَكِنْ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا أَقَرَّتْ فِرَارًا مِنْ السَّفَرِ فَوَجْهَانِ وَقَبُولُهُ بَعِيدٌ إلَّا إنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِحَيْثُ تَقَارَبَ الْقَطْعُ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ يَعْرِفُونَهُ بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِإِقْرَارِ الْغَرِيمِ انْتَهَى.
وَتَخْطِئَةُ التَّاجِ الْفَزَارِيِّ مَا ذَكَرَهُ شُرَيْحٌ بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى الظَّوَاهِرِ لَا غَيْرُ كَيْفَ وَإِقْرَارُ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِدَيْنٍ قِبَلَهُ صَحِيحٌ مَعَ ظُهُورِ الْمُوَاطَأَةِ فِيهِ غَالِبًا، وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتنِي ذَكَرْت ذَلِكَ أَوَاخِرَ التَّفْلِيسِ بِزِيَادَةٍ فَرَاجِعْهُ.
وَإِقْرَارُهَا بِإِجَارَةِ عَيْنٍ سَابِقَةٍ عَلَى النِّكَاحِ كَهُوَ بِالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ حَتَّى يُوَفِّيَهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْقَفَّالِ فِي فَتَاوِيهِ إذَا دَفَعَ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقَهَا فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَالْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ لِلْوَلِيِّ حَمْلُ مُوَلِّيَتِهِ مِنْ بَلَدِ الزَّوْجِ إلَى بَلَدِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مَهْرَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ: وَقِيَاسُهُ أَنَّ لِبَالِغَةٍ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يُعْطِهَا الزَّوْجُ مَهْرَهَا السَّفَرَ لِبَلَدِهَا مَعَ مَحْرَمٍ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا قَالَهُ الْقَاضِي فَهَذِهِ أَوْلَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي دَيْنِهَا عَلَيْهِ الْحَالِّ الْمَهْرُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ عُذْرٌ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْهُ فَأَوْلَى مَنْعُهُ مِنْ إجْبَارِهَا عَلَيْهِ، وَيُلْحَقُ الْمُعْسِرُ بِالْمُوسِرِ فِي ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَأَمَّا سَفَرُ الْوَلِيِّ، وَسَفَرُهَا الْمَذْكُورَانِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُمَا إلَّا فِي مَهْرٍ جَازَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْمُؤَنُ كُلُّهَا) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِالْإِسْكَانِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَتُهُ) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ، أَوْ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ إلَخْ) بَقِيَ النُّشُوزُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ، وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ، وَالْأَوَانِي، وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ وَيُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ لِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَاحْتِمَالَاتٌ يُرَاجَعُ وَيُحَرَّرُ التَّرْجِيحُ.
(قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ إلَخْ) بَقِيَ السَّكَنُ فَانْظُرْ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سَكَنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سَكَنِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، أَوْ بِحَقٍّ، وَإِنْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ، ثُمَّ حُبِسَتْ فِي الدَّيْنِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّفْلِيسِ. اهـ.
وَقِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سُقُوطُهَا بِحَبْسِهِ لَهَا بِحَقٍّ م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً إلَخْ) لَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِحَبْسِهَا لَيْسَ إلَّا الْحَيْلُولَةَ، وَلَا حَيْلُولَةَ مَعَ ظُلْمِهِ بِحَبْسِهَا، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إخْرَاجِهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) هُوَ وَجِيهٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: الْآتِي) فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِزِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ تَسْقُطْ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: بِحَبْسِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى حَبْسُهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَدُخُولُ الْحَبْسِ لَهُ فِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَشُقُّ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً) وَيَتَّجِهُ أَنَّ مِنْ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مَعْزِلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا، وَهَلْ مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ؟.
(قَوْلُهُ: مَنْعُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ السَّفَرِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: خُرُوجٍ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ التَّمْكِينِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمُكْرَهَةٍ) مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ يَأْخُذُونَهَا مُكْرِهِينَ لَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهَا كَمَنْعِهِمْ لِلزَّوْجِ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا بِمَنْعِ النَّفَقَةِ، أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ) أَيْ وَمَجَازُهُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَعَمِّ فَبِالنِّسْبَةِ لِيَوْمِ النُّشُوزِ وَفَصْلِهِ حَقِيقَةٌ وَلِمَا بَعْدَهُمَا مَجَازٌ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ، أَوْ الْفَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ إلَخْ) بَقِيَ السُّكْنَى فَانْظُرْ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ مَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفَرْشِ، وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا إلَخْ) يَعْنِي عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَا بَعْدَ يَوْمِ) بِلَا تَنْوِينٍ.
(قَوْلُهُ: بِالْأُولَى) مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ تَكُنْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ.
(قَوْلُهُ: فَاسِدٍ) رَاجِعٌ لِلنِّكَاحِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْفَسَادُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَرَعَ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ لَا تَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ) أَيْ: النُّشُوزُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا) إلَى قَوْلِهِ: وَعَلِمَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِحَقٍّ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ ثُمَّ حُبِسَتْ فِي الدَّيْنِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّفْلِيسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ بِحَقٍّ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ إنْ كَانَ التَّعْمِيمُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّلْمِ، وَالْحَقِّ فَهُوَ وَاضِحُ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَتْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَعَلِمَ) أَيْ: الزَّوْجُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ؟، وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَنَّهَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ، أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا وَلَا أَثَرَ لِزِنَاهَا وَإِنْ حَبِلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا. اهـ.
فَأَطْلَقَ الْإِعْسَارَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَجِيهٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَفْتَى بِذَلِكَ) أَيْ: بِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْسِرَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ بِالدُّخُولِ بِمَحَلِّ الْحَبْسِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِإِخْرَاجِهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: الْمَحْبُوسَةِ، وَالتَّمَتُّعِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ: حَبْسِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ سَقَطَ بِهِ النَّفَقَةُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِاعْتِدَادِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ الْإِذْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِاعْتِدَادِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِحَبْسِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِغَصْبِهَا) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْمَرْأَةِ إذَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ مِنْ الزَّوْجِ أَخَذُوهَا قَهْرًا عَلَيْهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً مَا دَامَتْ عِنْدَهُمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْعِ الزَّوْجَةِ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ لَمْسٍ) أَيْ: مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَوْلِيَتِهِ) أَيْ: وَجْهَهَا وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ: عَنْ الزَّوْجِ تُنَازِعُ فِيهِ التَّغْطِيَةُ، وَالتَّوْلِيَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِلَا عُذْرٍ) وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ هُنَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ حَيْضٍ) أَيْ: مِمَّا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ كَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَصَنًّا وَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَالْقَصْرِ مَرَضٌ مُدْنِفٌ، وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَارَنَتْ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا أَعْذَارٌ بَعْضُهَا يَطْرَأُ، أَوْ يَزُولُ وَبَعْضُهَا دَائِمٌ وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهَا وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَتَسْتَحِقُّ الْمُؤَنَ) أَيْ: مَعَ مَنْعِ الْوَطْءِ لِعُذْرِهَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ الْمُمْكِنِ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا. اهـ: ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَيْتَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بَيْتَهَا إلَخْ.